المحقق الحلي
265
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامسة إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة السادسة إذا فسخ الزوج بأحد العيوب - ف إن كان قبل الدخول فلا مهر - وإن كان بعده فلها المسمى - ل أنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ - وله الرجوع به على المدلس - وكذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن - ولو كان بعده كان لها المسمى - وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول - ف لها المهر كاملا إن حصل الوطء - . السابعة لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج - أو البينة بإقراره أو نكوله - ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه - وقيل يقام في الماء البارد - فإن تقلص حكم بقوله - وإن بقي مسترخيا حكم لها وليس بشيء ولو ثبت العنن ثم ادعى الوطء - فالقول قوله مع يمينه - وقيل إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا - نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا - فإن ظهر على العضو صدق وهو شاذ ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا - كان القول قوله مع يمينه ويحكم عليه إن نكل - وقيل بل يرد اليمين عليها - وهو مبني على القضاء بالنكول . الثامنة إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام - وإن رفعت أمرها إلى الحاكم - أجلها سنة من حين الترافع - فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار - وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر . المقصد الثالث في التدليس وفيه مسائل الأولى إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له